يحسن .. علمه الإمام كما صنع رسول الله صلي الله عليه وسلم.
قال:(فإن حضر .. أخر أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمام، أو يتأخران)؛ مراعاة للسنة في تقديم الإمام وتأخر الصف. هذا إذا جاء في القيام، فأما إذا لحق الثاني في التشهد أو السجود .. فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوم.
ونبه بقوله:(ثم يتقدم ... إلى آخره) على أن التقدم أو التأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم الثاني، وهو كذلك بالاتفاق.
قال:(وهو أفضل) أي: تأخرما؛ لما روى مسلم [٣٠١٠] في آخر كتابه من حديث جابر الطويل أنه قال: (قمت عن يسار رسول الله صلي الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدراني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلي الله عليه وسلم، فأخذ بيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه)، ولأن الإمام متبوع فلا ينتقل عن مكانه.
وقيل: تقدم الإمام أولى؛ لأنه عمل واحد وهو أخف من عملين.
وهذا إذا أمكن كل منهما، فإن لم يكن إلا أحدهما لضيق إحدى الجهتين .. تعين.
قال:(ولو حضر رجلان أو رجل وصبي .. صفا خلفه).
أما الرجلان .. فلحديث جابر المذكور.
وأما الرجل والصبي .. فلما روى الشيخان [خ ٣٨٠ - م ٦٥٨] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة - أي: جده إسحاق - دعت رسول الله صلي الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال:(قوموا فلأصل لكم)، فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فصلى ركعتين ثم أنصرف.