للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا اِمْرَأَةٌ أَوْ نْسَوةٌ. وَيَقِفُ خَلْفَهُ اَلْرِّجَالُ ثُمَّ اّلْصِّبْيَانُ ثُمَّ اَلْنَّسَاءُ، وَتِقفُ إِمَامَتُهُنَّ وَسْطَهُنِّ

ــ

قال: (وكذا امرأة أو نسوة) فالسنة: أن تقف الواحدة خلف الإمام، كذلك النسوة.

قال: (ويقف خلفه الرجال)، وإذا اجتمع عدد من الرجال والصبيان .. يقف خلفه الرجال، ثم الصبيان، فإن كان صبي واحد .. دخل صف الرجال، ثم الخنثى، ثم النساء؛ لقول صلي الله عليه وسلم: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) رواه مسلم [٤٣٢].

و (أولوا الأحلام والنهى): البالغون العقلاء.

والمعنى فيه: أن الصف الأول أفضل، والرجال أكمل فاختصوا به، ويليهم الصبيان؛ لأنهم من الرجال لكنهم دونهم في الفضيلة.

هذا إذا حضروا جميعًا، أما إذا حضر الصبيان أولاً ثم الرجال وقد استوعب الصبيان الصف الأولى .. فليس لهم إزالتهم عن امكنتهم. وإن حضر النساء أولاً .. أخرن.

وقيل: يقف كل صبي بي رجلين؛ ليتعلم منهما أحكام الصلاة.

قال: (ثم الصبيان)؛ لأنهم دون الرجال في الفضيلة.

قال الدارمي: هذا إذا كان الرجال أفضل أو تساووا، فإن كان الصبيان أفضل .. قدموا.

قال: (ثم النساء)؛ لما روى البيهقي [٣/ ٩٧] عن أبي مالك الأشعري قال: (كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء).

قال: (وتقف إمامتهن وسطهن)؛ لأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا نسوة ووقفتا وسطهن، رواه الشافعي [أم ١/ ١٦٤] والبيهقي [٣/ ١٣١]. ولأن ذلك أستر لها.

وجميع هذا مستح لا تبطل الصلاة بمخالفته حتى لو وقفت المرأة مع الرجل .. لم تبطل الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>