للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلّا ... فَالجَدِيد: وُجُوب القَضاء. وَلُو نُوت الحائِض صُوَّم غَد قَبِلَ انْقِطاع دَمَّها، ثُمَّ انْقَطَعَ لَيْلا .. صَحَّ إِن تَمَّ ِفي اللَيْل أَكْثَر الحَيْض، وَكَذا قَدْر العادَة ِفي الأَصَحّ

ــ

قال: (وإلا ... فالجديد: وجوب القضاء) يعني: وإن لم يدرك شيئًا منه، بأن لم يظهر له الحال إلا بعد فوات رمضان بجملته، يجب عليه القضاء؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فوجب قضاؤها كالصلاة المفعولة قبل الوقت.

والقديم: أنه لا يقضي الحجيج إذا أخطؤوا ووقفوا الثامن.

ومنهم من قاسه على ما إذا وقفوا في العاشر؛ لأنه فعله في غير وقته.

وفي المسألة طريقة قاطعة بوجوب القضاء، والصحيح: طريقة القولين.

ولو ظهر له الحال في بعض رمضان ... صام ما أدركه منه بلا خلاف، وأما الباقي ... فالأصح: أنه كما لو بان بعد مضي جمعيه.

وبقي من أقسام المسألة:

ما إذا وافق صومه رمضان وهو واضح، وإذا ظهر له أنه كان يصوم الليل دون النهار ... فعليه القضاء بالأتفاق؛ لأن الليل ليس محلًا للصوم.

وما إذا اجتهد فغلب على ظنه فوات رمضان فصام شهرًا ثم تبين له أنه رمضان ....

فالظاهر: الإجزاء كما قاله ابن الرفعة بحثًا، والروياني نقلًا عن والده.

وما إذا اجتهد ولم يغلب على ظنه شئ ... فالأصح عند ابن الصباغ والمتولي والروياني: لا يلزمه الصوم كمن شك في دخول الوقت.

قال: (ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا ... صح أن تم في الليل أكثر الحيض) بلا خلاف؛ لأنها تعلم النقاء نهارًا.

قال: (وكذا قدر العادة في الأصح)؛ لأن نيتها مستندة إلى الظن المستفاد من العادة.

والثاني: لا؛ لأن العادة قد تختلف.

وفيما سوى الصورتين لا يصح بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>