فإن وافق ما بعد رمضان .. أجزأه وهو قضاء في الأصح، فلو نقص رمضان وكان تاماً لزمه يوم آخر، ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
رمضان .... لم يجزه وتازمه الإعاده وكذا في الصلاة.
وإن اجتهد وصام واستمر الإشكال ولم يعلم: أصادف رمضان أو لا؟ أجزاهولا إعادة عليه؛ لأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة، وبهذا قال جميع العلماء إلا الحسن بن صالح فقال: عليه الإعادة؛ لأنه صام شاكًا، وقوله مردود بإجماع السلف قبله.
قال:(فإن وافق ما بعد رمضان ... أجزاه) بالاتفاق كما لو وافقوا العاشر غلطًا؛ إذ غايته أنه أوقع القضاء بينة الأداء، ولا يأتي فيه الخلاف المذكور في الصلاة؛ لأن هذا موضع ضرورة.
قال:(وهو قضاء في الأصح) لوقوعه بعد الوقت.
والثاني: أداء؛ لأن الهذر قد يجعل غير الوقت وقتًا كما في الجمع بين الصلاتين.
قال:(فلو نقص وكان تامًا ... لزمه يوم آخر)؛ لأنه ثبت في ذمته كاملًا.
وهذا تفريغ على الأصح، وعلى مقابله: لا يلزمه شئ؛ لأنه صام شهرًا كاملًا.
فلو انعكس الحال فكلن ما صامه تامًا ورمضان ناقصًا، فإن قلنا: قضاء ..... فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، وإن قلنا: أداء .... فلا.
وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين ... أجزاه بلا خلاف.
وإن وافق صومه شوالًا ... فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملًا، وثمانية وعشرون إن كان ناقصًا.
وإن وافق ذا الحجة ... فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملًا، وخمس وعشرون إن كان ناقصًا.
قال:(ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان) أي: يعد أن تبيم له الحال (.... لزمه صومه)؛ لتمكنه من العبادة في وقتها.