وقوله:(بقول كذا وكذا) أحترز به عما إذا لم يستند اعتقاده إلى شئ بالكلية، وعما إذا استند إلى الحساب وطلوع النجم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مخبرًا بذلك على ما في الثلاث من الخلاف المتقدم.
وقوله:(صبيان) فيه إشعار بأن الواحد لا يعتمد، ونقل في (المهمات) التصريح بالأكتفاء به عن خلائق منهم القضاة: ابن كج والبندنتجي والحسين والجرجاني والمحاملي والدرامي والقزويني وغيرهم، وبه صرح في موضعين من (شرح المهذب).
وقوله:(رشداء) قيد في الصبيان، ويحتمل أن يكون قيدًا في الجميع.
فإن قيل: سيأتي أن من صور يوم الشك الذي يحرم صومه ولا ينعقد: أن يشهد به صبيان أو عبيد أو فسقة، فكيف يجمع بينهما؟. أجاب الشيخ بأنه يمكن الجمع بأن المراد هنا إذا حصل الظن بقولهم بخلافه هناك.
قال:(ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان .... أجزاه إن كان منه)؛ لأن الأصل بقاء رمضان فاستصحب كما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيًا إلا فتطوع سالمًا ... فإنه يجزئه.
قال:(ولو اشتبه) أي: شهر رمضان على أسير أو محبوس أو نحوهما (..... صام شهرًا بالأجتهاد) كما يجتهد في القبلة وأوقات الصلاة، فلو صام بغير اجتهاد ووافق