قال:(وكماله في رمضان) أي: كمال التعيين (أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) لتتميز عن أضدادها.
فاحترز ب (الأداء) عن القضاء وب (الفرض) عن النفل وب (رمضان) عن النذر والكفارة وب (هذة السنة) عن سنة أخري.
و (رمضان) المذكور هنا مكسور؛ لأنه مجرور بالإضافة إلى الإشارة بخلاف المذكور قبله.
قال:(وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة)
فيكون الأصح: اشتراط الفرضية دون الأداء والإضافة، وقد سبق توجيه ذلك.
وما ذكره هنا في الفرضية وقع مثله في كتب الرافعي و (الروضة)، وخالف في (شرح المهذب) فقال: الأكثرون على عدم اشتراطها بخلاف الصلاة، والفرق: أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضًا، وصلاة الظهر منه قد تكون نقلًا في حق من صلاها ثانيًا.
قال:(أنه لا يشترط تعيين السنة)؛ لأن التعرض لليوم المعين يغني عنها.
والثاني: يشترط ليمتاز ذلك عما يأتي به في سنة أخرى، وأبعد منه وجه حكاه البغوي في اشتراط تعيين الشهر.
قال:(ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه ... لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يتق به: من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء)؛ لأنا مكلفون في الفروع بغلبة الظن.