وَالصَحِيح: أَنَّهُ لُو تَيْقِننَ أَنَّهُ لِمَ يُرْجَع شَئْ إِلَى جَوْفهُ ... بَطُلَ. وَلُو غَلَبَهُ القئ .. فَلًّا بَأَسَ، وَكَذا لُو اقْتَلَعَ نُخامَة وَلِفَظّها ِفي الأَصَحّ،
ــ
السنن الأربعة، وصححه الحاكم (١/ ٤٢٧) وابن حبان (٣٥١٨)، وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وكذلك قال أحمد.
وقال المصنف: إنه حسن ولا يضره أن هشام بن حسان تفرد به؛ فإنه ثقة، وأما حديث: (ثلاث لا تفطر الصائم: القئ والحجامة والاحتلام) ... فلم يصح.
والصحيح: أن الأستقاءة مفطرة لعينها كالإنزال.
وقيل: لرجوع شئإلى الجوف وإن قل.
وينبني عليهما: ما لو احتاط حتى لم يرجع شئ، أو تقيأ وهو منكوس.
كل هذا في العالم، فإن جهل أن ذلك مفطر ... قال القاضي حسن: يفطر أيضًا إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة.
ومال في (البحر) إلى أنه يعذر مطلقًا، وإطلاق (المهذب) و (التنبيه) يقتضيه، ولم يستدركه المصنف عليه.
قال: (والصحيح: أنه لو تيقن أنه لم يرجع شئ إلى جوفه ... بطل) هذا الخلاف تقدم مدركه، وعبر عنه في (الروضة) بالصحيح.
قال: (ولو غلبه القئ .... فلا بأس) للحديث، وهو معنى (ذرعه) بالذال المعجمة.
قال: (وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح) أي: اقتلعها من الباطن ولفظها إلى الظاهر؛ لأن الحاجة إلى ذلك تكرر فرخص فيه.
والثاني: يفطر كالأستقاءة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute