ومحل الخلاف: إذا قلنا: الاستقاءة مفطرة، وإلا ... لم يفطر جزمًا.
واحترز بقوله:(فلفظها) عما إذا بقيت في محلها وسيأتي حكمه.
ولو خرجت بغلبة السعال فلفظها ... فلا بأس عليه، فإن ابتلعها عمدًا ... أفطر جزمًا، وكلام الماوردي يفهم أن فيه خلافًا وهو بعيد.
وتعبيره ب (الأصح) صريح في إثبات الخلاف وقوته، وهو مخالف لما في (الروضة) و (شرح المهذب) فإنه صحح فيهما طريقة القطع بأنه لا يضر.
و (النخامة) هي: الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه، ويقال لها أيضًا: النخاعة بالعين.
ويقال: لفظت الشئ من فمي ألفظه لفظًا: رميته، ولفظ الكلام وتلفظ به أي: رماه من فيه، ولفظت الأرض الميت: إذا لم تقبله، ولفظ الشئ البحر: إذا رمابه إلى الساحل ...
قال:(فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم ... فليتقطعها من مجراها) وهو الثقبة النافذة من الدماغ إلى أقصى الفم فوق الحلقوم.
(وليمجها) حتى لا تصل إلى الباطن، يقال: مج الرجال الريق والشراب من فيه: إذا رمى به، والمجاج: الذي تمجه من فيك، والعسل: مجاج النحل.
قال:(فإن تركها مع القدرة فوصلت إلى الجوف) أى: بنفسها وهو عالم بها (أفطر في الأصح)؛ لتقصيره.
والثاني: لا؛ لأنه لم يفعل شيئًا وإنما أمسك عن الفعل.
و (الدماغ): حشو الرأس، والجمع: أدمغة ودمغ.
تنبيهان:
أحدهما: فهم من كلام المصنف: أنها لا تضر إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم، أو حصلت فيه ولم يقدر على مجها.