الثاني:(الباطن): مخرج الهاء والهمزة، و (الظاهر): مخرج الخاء المعجمة فما بعده إلى صوب الشفتين.
وأما مخرج المهملة ... فقال الرافعي تبعًا للغزالي: إنه من الباطن، وقال المصنف: إنه من الظاهر.
قال الشيخ: والأقرب: أنها من الباطن كما قاله الرافعي.
قال:(وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفًا) سواء كانت العين مما يؤكل ويشرب أم لا كتراب وحصاة، يسيرًا كانت أو كثيرًا؛ لأن الصوم هو: الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف.
وروى البيهقي (٤/ ٢٦١) - بإسناد حسن أو صحيح - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج).
وخالف بعض السلف فيما لا يؤكل ويشرب عادة.
وروي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه:(أنه كان يستف البرد ويقول: ليس بطعام ولا شراب)، وإليه ذهب الحسن بن صالح فقال: لا يفطر إلا بطعام أو شراب.
وخالف أبو حنيفة في حبة السمسم ونحوها.
وإحترز المصنف ب (العين) عن الأثر؛ فلا أثر لوصول الريح بالشم إلى دماغه، ولا لوصول الطعم بالذوق إلى حلقه.
وب (الجوف) عما لو طعن فخذه أو ساقه أو داوي جرحه، فدخل ذلك إلي داخل المخ أو اللحم ... فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يسمى جوفًا، وكذلك إذا اقتصد ووصل المبضع إلى داخل العرق، فكل ذلك لا خلاف فيه.
قال:(وقيل: يشترط مع هذا: أن يكون فيه) أي: في الجوف (قوة تحيل الغذاء أو الدواء)؛ لأن ما تحيله لا تغتذي به النفس ولا ينتفع به البدن، فأشبه الواصل إلى غير الجوف.