للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يَبْتَدِئُ نَفْلاً بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ .. أَتَمَّهُ إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ اَلْجَمَاعَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ــ

وصحح في (الكافي): أنه يقوم عند: قد قامت الصلاة.

وقال الماوردي والروياني: البطيء النهضة يقوم عند: قد قامت الصلاة، والسريع بعد الفراغ.

وقال الحليمي: إن أقام الإمام .. قاموا عند: قد قامت الصلاة، وإن أقام غيره .. لم يقوموا حتى يروا الإمام وقد خرج أو نهض إن كان بينهم؛ لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث المشهور في (الصحيحين) [خ ٦٣٧ - م ٦٠٤] عن أبي قتادة: (إذا أقيمت الصلاة .. فلا تقوموا حتى تروني) وفي رواية [م ٦٠٤]: (حتى تروني خرجت).

والمراد (بالقيام): التوجه والإقبال؛ ليشمل المصلي قاعدًا أو مضطعجًا.

قال: (ولا يبتدئ نفلاً بعد شروعه فيها)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم [٧١٠].

وفي (الصحيحين) أن النبي صلي الله عليه وسلم رأى رجلاً وقد أقيمت صلاة الصبح صلى ركعتين، فلما انصرف .. قال: (الصبح أربعًا؟! الصبح أربعًا؟!) ووهم الحاكم فاستدركه عليهما.

ولا فرق بين الرواتب وغيرها.

قال: (فإن كان فيه .. أتمه إن لم يخش فوت الجماعة والله أعلم)؛ لقوله تعالى: {ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. فإن خشي فوت الجماعة بأن يسلم الإمام .. قطع النافلة؛ لأن الجماعة أفضل.

لكنى يستثنى ما لو وجد جماعة أخرى يصلون الكسوف .. فإنه يستحب له أن يصليها معهن خوف فواتها.

وقال الرافعي: إن دخل يوم الجمعة والإمام في آخر الخطبة .. لا يصلي التحية؛ لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>