للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(اجتنبوا الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر).

وقال عمر وعثمان: إنها أم الكبائر.

وكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام.

واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحابًا منهم لحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين، رجح الماوردي الأول، والمصنف الثاني.

وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة بعد أحد.

وقال ابن خيران: حين كانت مباحة .. لم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد يزيل العقل، وكذا قال المصنف في (شرح مسلم).

والأصل في تحريمها: قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِر} إلى قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ}.

وروى أبو داوود [٣٦٦٦]: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه).

وقال صلى الله عليه وسلم: (من شربها في الدنيا ولم يتب .. حُرِمَها في الآخرة)).

وروى مسلم [٥٧]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن).

وانعقد الإجماع على تحريمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>