للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ .. حَرُمَ قَلِيلُهُ، وَحُدَّ شَارِبُهُ،

ــ

قال: (كل شراب أسكر كثيره .. حرم قليله) أي: وكثيره؛ لما روى النسائي [٨/ ٣٠١] عن سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره).

وفي (الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البِتْع- وهو نبيذ العسل- فقال: (كل شراب أسكر .. فهو حرام).

وروى مسلم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام).

وتناول قوله: (شراب) جميع الأنبذة المتخذة من التمر والزبيب والشعير والذرة وغير ذلك، وخرج به: النبات، كالحشيشة التي تأكلها الحرافيش، ونقل الشيخان في (باب الأطعمة) عن الروياني: أن أكلها حرام، ولا حد فيها.

وقال القرافي في (القواعد) يجب على آكلها التعزير الزاجر دون الحد، ولا تبطل بحملها الصلاة قال: وسئل بعض الفقهاء عنها، فأفتى بأنه إن حملها قبل أن تحمض أو تلصق .. صحت الصلاة، وإلا .. بطلت.

وقال في (الذخيرة) يجب على آكلها الحد والتعزير.

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات، وشر من الخمر من بعض الوجوه؛ لأنها تورث نشوة ولذة وطربًا كالخمر، ويصعب الفطام عنها أكثر من الخمر، وقد أخطأ القائل فيها [من التخفيف]:

حرموها مِن غيرِ عقلٍ ونقلٍ .... وحرامٌ تحريمُ غيرِ الحرامِ

وأما غير الأشربة مما يزيل العقل كالبنج .. فإنه حرام لا حد في تناوله؛ لأنه لا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره.

قال: (وحُدَّ شاربه)، سواء سكر أم لا؛ لما روى الحاكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر .. فاجلدوه)، وروى أحمد [٢/ ١٣٦] والحاكم [٤/ ٣٧١] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر ..

<<  <  ج: ص:  >  >>