للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَصْرَفُ الْفِدْيَةِ: الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادٍ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ. وَجِنْسُهَا: جِنْسُ الْفِطْرَةِ

ــ

والثاني: يكفي مد واحد؛ لأن الصوم قد فات والفوات يقتضي مدًا واحدًا، كالشيخ الهرم إذا لم يخرج بدل الصوم أعوامًا.

ومحل وجهي الكتاب: إذا قلنا بالجديد، أما على القديم –وهو صوم الولي- فإذا صام .. حصل تدارك أصل الصوم، وتجب فدية للتأخير.

ولو تعدى بفطر يوم وأوجبنا به الفدية وأخر حتى دخل رمضان آخر ومات قبل القضاء .. فعلى الأصح: عليه لكل يوم فديتان؛ واحدة للإفطار وأخرى للتأخير، فتجب ثلاثة أمداد، فإن تكررت السنون .. زادت الأمداد.

قال: (ومصرف الفدية: الفقراء والمساكين) فلا تصرف لغيرهما؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، ولأنهما مصرف الزكاة غالبًا.

قال: (وله صرف أمداد إلى شخص واحد) كما يأخذ الإنسان من زكوات متعددة؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات، بخلاف صرف مد إلى شخصين فإنه لا يجوز.

قال: (وجنسها: جنس الفطرة) فيعتبر على الأصح غالب قوت البلد؛ لأنه طعام واجب شرعًا فحمل على الغالب، وكذلك يعتبر في المد الواجب هنا وفي الكفارات: أن يكون فاضلًا عن قوته كما في الفطرة.

تتمة:

لو أراد أن يجعل فدية التأخير قبل رمضان الثاني ليؤخِّر القضاء مع الإمكان .. ففي جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة على الحنث المحظور، وإن أراد أن يصوم بدل المد .. ففيه جوابان:

أحدهما: نعم، فيقضي لكل يوم يومين؛ يوم قضاء، ويوم بدل عن التأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>