واستشكل الرافعي هذه العلة بأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في (الأم): ولا أكره اللؤلؤ إلا أنه من زي النساء.
وفي وجه ضعيف: لا يحرم الجلوس عليه؛ لأنه لا يسمى لبسا.
وشمل قوله:(بفرش وغيره) لبسه، والتغطية به، والاستناد إليه، وجعله سترا، أو بطانة أو ظهارة.
قال:(ويحل للمرأة لبسه) انعقد الإجماع على ذلك بعد عبد الله بن الزبير.
وقال صلى الله عليه وسلم:(أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها) رواه أحمد] ٤/ ٣٩٢ [، وقال الترمذي] ١٧٢٠ [: حسن صحيح، ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها وإلا وطئها، فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل.
وفي (الصحيح)] م ٢٠٧١ [أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه أكيدر دومة ثوب حرير فأعطاه عليا وقال: (شققه خمرا بين الفواطم) أراد: فاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت عمه حمزة.
وذكر الحافظان عبد الغني وابن عبد البر بإسنادهما أن عليا قسمه بين الفواطم الأربع، قال القاضي عياض: الرابعة: فاطمة بنت شيبة بن ربيعة زوجة أخيه عقيل.
ولم يذكر المصنف حكم الخنثى، والمجزوم به في (الروضة): أنه كالرجل لاحتمال الذكورة.
وفي وجه حكاه المحب الطبري، وأشار إليه الرافعي: أنه كالمرأة؛ تغليبا لجانب الإباحة.
قال:(والأصح: تحريم افتراشها)؛ للسرف والخيلاء، كما قلنا: يجوز لها لبس الذهب دون الأكل في إنائه.