وتقدم عن (صحيح مسلم)[٦٨٦] أنه صلى الله عليه وسلم قال في القصر: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته).
وأما جواز الإتمام .. فلما روى أبو داوود وغيره أن عائشة قالت: يا رسول الله؛ قصرت وأتممت، قال عليه الصلاة والسلام:(أحسنت).
والثاني: الإتمام أفضل واختاره المزني؛ لأنه أكثر عملاً فأشبه غسل الرجل مع المسح على الخف.
وفي وجه: هما سواء لتعارض الأدلة.
نعم؛ يستحب الإتمام في مسائل:
إحداها: من يدوم سفره بأهله وولده كالملامح ونحوه .. فالإتمام له أفضل قاله الشافعي والأصحاب خروجًا من خلال أحمد؛ فإنه لم يجوز له القصر، وجوزه للجمال وهو حجة لنا عليه.
وقال صاحب (الفروع): يستحب الإتمام لمن عادته السفر دائمًا.
ولك أن تقول: لم روعي خلاف أحمد في هاتين المسألتين، ولم يراع فيهما خلاف أبي حنيفة؟
الثانية: من لا وطن ل وعادته السير دائمًا.
الثالثة: إذا قدم من سفر طويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام .. فإن الإتمام له أفضل قاله المحب الطبري، وفيما قاله نظر؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع .. لم يزل يقصر حتى أتى المدينة.
أما الذي يجد من نفسه كراهة القصر .. فيستحب له تعاطيه بالاتفاق، وكذلك الحكم في جميع الرخص.
قال:(والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به)؛ لقوله تعالى {وأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}، ولما فيه من براءة الذمة، والمحافظة على فضيلة الوقت،