وأما الثانية وهي التردد في نية القصر .. فلأن الأصل عدم النية، ولا فرق فيها بين أن يتذكر عن قرب أم لا.
وأما الثالثة وهي الشك عند قيام الإمام .. فلأن القيام مشعر بالإتمام.
قال:(ولو قام القاصر لثالثة عمدًا بلا موجب للإتمام .. بطلت صلاته)، كما لو قام المتمم إلى ركعة خامسة، أو قام المتنقل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية. فإن حدث ما يوجب الإتمام وقام لذلك .. لم تبطل؛ لأنه فعل واجب عليه.
قال:(وإن كان سهوًا .. عاد وسجد له وسلم) كغيره مما يبطل عمده.
قال:(فإن أراد أن يتم .. عاد ثم نهض متمًا)؛ لأن القيام الأول غير محسوب.
وقوله:(عاد) أي: وجوبًا، وقيل: لا، بل له أن يمضي في قيامه.
قال:(ويشترط كونه مسافرًا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها، أو بلغت سفينته دار إقامته .. أتم)؛ لزوال سبب الرخصة، كما لو كان يصلي قائمًا فمرض فزال المرض .. يجب عليه أن يقوم.
ويشترط أيضًا: العلم بجواز القصر، فلو جهله .. لم تصح صلابة بلا خاف.
فشروط القصر أربعة: نيته، وعدم الاقتداء بمتم، ودوام السفر، والعلم بجوازه.
قال:(والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل)؛ خروجًا من خلاف من يوجب القصر، ولأنه المأثور من فعله صلي الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
وقال صلي الله عليه وسلم:(إن الله يحب أن تؤتي رخصة كما يحب أن تؤتي عزائمه) رواه ابن حبان وصححه [٣٥٤].