للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ نِيَتُهُ فِي اَلإِحْرَامِ، وَاَلْتَحَرُّزُ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا، وَلَوْ أَحْرَمَ قَاصِرًا ثُمَّ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يَتِمُّ، أَوْ فِي أَنَّهُ نَوَى اَلْقَصْرَ، أَوْ قَامَ إِمَامُهُ لِثَالِثَةٍ فَشَكَّ: هَلْ هُوَ مُتِمٌ أَمْ سَاهٍ؟ ... أَتَمَّ

ــ

فلو فسدت صلاة الإمام واستمر التردد في أنه كان نوى القصر أو لا؟ .. لزم الإتمام في الأصح.

قال: (ويشترط للقصر نيته)؛ لأن الإحرام المطلق ينصرف إلى الإتمام لكونه الأصل.

قال: (في الإحرام) كسائر النيات.

وقال المزني: تكفي في جزء من الصلاة، حتى لو نوى الإتمام ثم نوى القصر .. جاز.

قال: (والتحرز عن منافيها دوامًا) بأن لا يقطعها ولا يتردد فيه، والذي بعد هذا تفسير له فكان الإتيان فيه بـ (الفاء) أحسن كما في (المحرر)، والذي في نسخة المصنف بـ (الواو).

قال: (ولو أحرم قاصرًا ثم في أنه يقصر أو يتم، أو في أنه نوى القصر، أو قام إمامه لثالثة فشك: هل هو متمم أم ساه؟ .. أتم).

أما الأول: فلفوات الجزم بالنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>