للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا لَوْ عَادَ الإِمَامُ وَاقْتَدَى بِهِ. وَلَوْ لَزِمَ الإِتْمَامُ مُقْتَدِيًا فَفَسَدَتْ صَلاَتُهُ أَوْ صَلاَةُ إِمَامِهِ، أَوْ بَانَ إِمَامُهُ مُحْدِثًا .. أَتَمَّ. وَلَوِ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا، أَوْ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ .. أَتَمَّ، وَلَوْ عَلِمَهُ مُسَافِرًا وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ .. قَصَرَ، وَلَوْ شَكَّ فِيهَا فَقَالَ: إِنْ قَصَرَ قَصَرْتُ وَإِلاَّ أَتْمَمْتُ .. قَصَرَ فِي الأَصَحِّ

ــ

وسيبويه: لقب فارسي معناه بالعربي: رائحة التفاح، قيل له ذلك؛ لأن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان، وكان في غاية الجمال رحمه الله.

قال: (وكذا لو عادة الإمام واقتدى به) .. فيلزمه الإتمام، لأنه اقتديا بمتم في جزء من صلاته.

وقيل: يجب عليه الإتمام سواء اقتدى به أم لا؛ لأن الخليفة فرع له ولا يجوز أن تكون صلاة الأصل أنقص من صلاة الفرع.

قال: (ولو لزم الإتمام مقتديًا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه، أو بأن إمامه محدثًا .. أتم)؛ لأنها صلاة تعين علهي إتمامها، فلم يجز بعده قصرها كما لو فاتته في الحضر ثم سافر.

وأفهم قوله: (ففسدت صلاته) أنه لو بان فسادها بأن تذكر أنه محدث .. أنه يقصر وهو الصحيح.

قال: (ولو اقتدى بمن ظنه مسافرًا فبان مقيمًا، أو بمن جهل سفره .. أتم)؛ لأنه الأصل مع ظهور شعار الإقامة والسفر.

قال: (ولو علمه مسافرًا) أي: سفرًا تقصر فيه الصلاة (وشك في نيته قصر)؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر، وليس للنية شعار تعرف به.

قال: (ولو شك فيها فقال: إن قصر قصرت وإلا أتممت .. قصر في الأصح)؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر، لكن يشترط أن يظهر ما يدل عليه.

والثاني: لا يجوز القصر؛ للشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>