للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَلْبٌ،

ــ

أي: حارت كما يحار السكران. والمسكر: الخمر، سميت بالمصدر.

قال ابن عبد البر والشيخ أبو حامد: أجمعت الأمة على نجاسة الخمر؛ لأن الله تعالى سماه رجسا – وهو النجاسة – وقال: {فَاجْتَنِبُوهُ}.

فأمر باجتنابه من كل وجه، وحرم تناوله، وحكم بنجاسته تأكيدا للزجر عنها، وتغليظا لنجاسة الكلب.

وحكي عن ربيعة طهارته، ونقله المرعشي عن المزني، ولا يصح ذلك عنهما.

وقيس النبيذ عليه بجامع الشدة المطربة.

وفيه وفي الخمرة المحترمة والمثلث الذي يبيحه أبو حنيفة، والمستحيلة في باطن حبات العنقود وجه.

والتقييد بالمائع من زياداته على (المحرر)، واحترز به عن البنج ونحوه من الحشيش المسكر؛ فإنه ليس بنجس وإن كان حراما.

فإن أورد عليه الخمرة المنعقدة .. فالجواب: أن الحكم بنجاستها وهي مائعة باق، ولم يحدث ما يطهرها.

قال: (وكلب)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبعا) رواه مسلم [٢٧٩]. فدل على نجاسة سؤره.

وإذا كان فمه نجسا .. فسائر أعضائه كذلك؛ لأن لعابه أطيب فضلاته.

وصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولو لم يكن نجسا .. ما أمر به؛ لأنه نهى عن إضاعة المال.

وروى أحمد [٢/ ٣٢٧] والدارقطني [١/ ٦٣] والحاكم [١/ ١٨٣] عنه صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>