وقيل: يختص الستر بالمرأة وهو ظاهر النص، والقياس: إلحاق الخنثي بها.
قال:(وأن يقول: (باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر ... قال ذلك، رواه أبو داوود (٣٢٠٥) والترمذي (١٠٤٦) وفي رواية له: (سنة) بدل: (ملة).
ويستحب أن يزيد في العناء ما يناسب الحال.
قال:(ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة)؛ للنهي عن إضاعة المال، وفي (سنن البيهقي)(٣/ ٣٩٥) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أنه لما احتضر .... أوصى أن لا يجعلوا في لحده شيئًا يحول بينه وبين التراب.
وأوصي عمر رضي الله عنه أنهم إذا أنزلوه القبر ... يفضوا بخده إلى الأرض.
وقال البغوي: لا بأس أن يبسط تحت جنبه شيء؛ لأنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
وأجاب الأصحاب بأن ذلك لم يكن صادرًا عن جملة الصحابة ولا برضاهم ولا عملهم، وإنما فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي (الاستيعاب)(١/ ٢٠): أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يهال التراب.
وعلي تقدير أن لا تكون أخرجت: ففي (الدارقطني) و (طبقات ابن سعد)(٢/ ٢٩٩) قال وكيع: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وعن الحسن رض الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (افرشوا لي قطيفتي في لحدي؛ فإن الأرض لم تسلط علي أجساد الأنبياء).