للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذَا لَم يَتَحَرَّهُ, وَغَيرُهُمَا أَفضَلُ. ويُكرَهُ تَجصِيصُ القَبرِ, وَالبِنَاءُ وَالكِتَابَةُ عَلَيهِ,

ــ

الإجماع على جوازه بعد الصبح وبعد العصر, وقيس الباقي عليهما.

قال: (إذا لم يتحره)؛ لحديث عقبة بن عامر الذي في (صحيح مسلم) [٨٣١]: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا) , فإنه محمول على إذا تحرى هذه أوقات للدفن.

والصواب: أن الكرمة مختصة بالأوقات الثلاثة التي في الحديث لا بالوقتين المتعلقين بالفعل, والحديث لذلك, وإطلاق الكتاب يدل على خلافه. وكلام المصنف صريح في عدم الجواز عند التحري وهو موافق للتحيرم في نظير المسألة من الصلاة في الأوقات المكروهة, إلا أنه صرح في (شرح المهذب) بكراهة الدفن في هذه الحالة, وهذا هو المعتمد.

قال: (وغيرهما أفضل) أي: غير الدفن ليلًا وغير وقت الكراهة؛ لأن النهار أيسر لاجتماع الناس, ولأن وقت الكراهة منهي عنه, وهذا قد يعترض عليه بالأمر بالإسراع بالجنازة.

قال: (ويكره تحصيص القبر, والبناء والكتابة عليه) سواء المكتوب اسم صاحبه أو في لوح أو ثوب وضع عليه؛ لما روى مسلم [٩٧٠] عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه) , وفي (الترمذي) [١٠٥٢] و (الحاكم) [١/ ٣٧٠]: (وأن يكتب عليه).

قال أبو زيد رحمه الله تعالى: إلا أن يخشى نبشه فيجوز أن يجصص ويبنى عليه؛ حتى لا يقدر النباش عليه.

ويظهر أن يكون مثله إذا خشي عليه نبش الضبع ونحوه.

و (التجصيص): التبييض بالجص وهو النورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>