للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَو دُفِنَ لِغَيرِ القِبلَةِ, لاَ لِلتَكفِينِ فِي الأَصَحِّ

ــ

قال: (أو دفن لغير القبلة) فيجب نبشه استدركًا للواجب؛ فإن الدفن إلى القبلة واجب خلافًا للقاضي أبي الطيب حيث قال: إنه مستحب, فيستحب نبشه, اللهم إلا أن يتغير .. فإنه لا ينبش.

قال: (لا للتكفين في الأصح)؛ لأن الغرض منه الستر وقد حصل بالتراب, وهو أولى من هتك حرمته بالنبش.

والثاني: نعم كما لو دفن من غير غسل؛ لأن كل واحد منهما واجب.

فرع:

لو لحق الأرض نداوة أو سيل قال الزبيري: يجوز نقله منها, ومنعه غيره.

قال المصنف: قول الزبيري أصح, واستدل له بما رواه البخاري [١٣٥١] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنع: أنه دفن أباه مع رجل آخر في قبر, قال: (ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر, فاستخرجه بعد ستة أشهر فإذا هو كهيئته يوم وضعته! وجعلته في قبر على حده).

قال الشيخ: وهذا الحديث يقتضي جواز النبش والنقل لهذا الغرض وهو مشكل, وهذا النبش كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن جابرًا رضي الله عنه إنما فعل ذلك بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم, فإما أن يكون للأصحاب جواب عنه, وإما أن يقال: إن النقل لمصلحة الميت جائز مطلقًا.

وإذا قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة, أو أنثى فطلقتين, فولدت ودفن واختلفا .. فلأصح: جواز نبشه لذلك. وكذا إذا دفن بلا صلاة ونصب عليه اللبن فقط, أما بعد إهالة التراب .. فيصلى على القبر؛ لقلة المشقة فيه بنصب اللبن, لأنه لا يسمى نبشًا.

والكافر إذا دفن في الحرم .. نبش.

وسيأتي قبيل (العتق) أن الميت ينبش للعرض على القافة, وإذا شهد عليه بشهادة وكان لا يعرف إلا بصورته, وإذا بلي الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>