للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُلَحُّ عَلَيهِم ِفي الأَكلِ, وَيَحرُمُ تَهيِئَتُهُ لِلنَائِحَاتِ, واللهُ أَعلَمُ

ــ

قال: (ويلح عليهم في الأكل)؛ لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون.

قال: (ويحرم تهيئته للنائحات والله أعلم)؛ لأنه عون على معصية الله تعالى.

تتمة:

أطلق المصنف وغيره: أنه إذا بلي الميت وصار ترابًا .. يجوز نبش قبره ودفن غيره فيه, ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية.

وقال الموفق ابن حمزة الحموي في (مشكل الوسيط): إذا كان المدفون صحابيًا أو ممن اشتهرت ولايته .. لا يجوز نبش قبره عند الانمحاق, وما قاله ظاهر.

وإذا بلي الميت .. لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة.

ونقل عن المتولي: أنه لو وقف على المقبرة وعمارة القبور .. لا يصح.

وقال في (الوصايا): تجوز الزصية لعمارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك بها. اهـ

وقضيته تصحيح الوقف عليها لذلك خاصة, قيحمل كلام المتولي على غير هذه الصورة.

خاتمة

ختن الله لكاتبه بخير

صح أن: (موت الفجاة أخذه أسف)

وروي: (أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>