للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: عامة, حتى يستدل بها في كل مختلف فيه, إلا ما خرج بدليل.

وقيل: مطلقة دالة على ما ينطق عليه الاسم, والزيادة عليه مأخوذ من السنة.

وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر قاله الحافظ شرف الدين الدمياطي؛ بدليل قول قيس بن يعد بن عبادة: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة).

وقيل: قبل الهجرة, وبينت بعدها.

وعن (تاريخ ابن جرير الطبري): أنها في السنة الرابعة.

وهي واجبة في ثمانية أصناف من أجناس المال: الذهب والفضة, والإبل والبقر والغنم, والزرع, والنخل والكرم, ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>