وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ، وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ
ــ
قال: (وأنه يجزئ الذكر) كالأضحية، ولو تمحضت إبله إناثًا لصدق اسم الشاة عليه؛ فإن الهاء فيها ليست للتأنيث.
والثاني: لا يجزئ كالشاة المخرجة عن أربعين من الغنم.
وقيل: إن كان بعضها إناثًا .. لم يجزئ الذكر.
قال: (وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين) أي: عوضًا عن الشاة الواحدة أو عن الشياه المتعددة؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دونه أولى.
والثاني: لا، بل لابد في كل خمس من حيوان، فلابد في العشرين مثلًا من أربعة أبعرة، أو أربع شياه، أو بعيران وشاتان، أو ثلاثة أعبرة وشاة أو بالعكس، ولابد في الخمسة عشر من ثلاثة حيوانات، وفي العشر من حيوانين قياسًا على ما سبق.
ولا فرق في البعير بين أن تزيد قيمته على قيمة الشاة أو تنقص على الصحيح.
والثالث- عن القفال-: لا يجزئه الناقص عن قيمتها في خمس، ولا عن قيمتها في عشر، ولا عن قيمة ثلاث في خمسة عشر، ولا عن أربع في العشرين؛ نظرًا إلى أن الشاة أصل والبعير بدل عنها.
وهذه الوجه هي المقابلة للأصح، ولم يقل أحد من الصحاب: إن البعير لا يجزئ مطلقًا، إنما ذلك مذهب مالك وأحمد.
وأشار المصنف بقوله: (بعير الزكاة) إلى أنه: لا بد أن يكون مجزئًا عن خمس وعشرين كذا في (الروضة)، وزاد في (شرح المهذب): أنه لابد أن يكون أنثى.
وفي (الدقائق): أن سنة إن نقص عن السنة يومًا واحدًا .. لا يجزئ.
وإذا أخرج البعير، فإن كانت إبله صحاحًا .. فصحيح، وإن كانت مراضًا .. فمريض.
وإن أخرج الشاة .. لا تجزئه إلا صحيحة؛ لأنها وجبت في الذمة.
ثم البعير المخرج عن خمس، هل يقع كله فرضًا أو خمسه؟