وَالْمَعِيبَة كَمَعْدُومَةٍ. وَلاَ يُكَلَّفُ كَرِيمَةً لَكِنْ تَمْنَعُ ابْنَ لَبُونٍ فِي الأّصَحِّ. وَيُؤْخَذُ الْحِقُّ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ، لاَ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ فِي الأَصَحَّ
ــ
قال: (والمعيبة كمعدومة)، فيخرج ابن اللبون مع وجودها؛ لأنها غير مجزئة.
قال: (ولا يكلف كريمة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (إياك وكرائم أموالهم).
وصورة المسألة: أن تكون عنده بنت مخاض كريمة وإبله مهازيل، فإن تطوع بها .. فقد أحسن.
وأفهم: أنه لو كانت إبله كلها كرامًا .. وجب لإخراجها؛ إذ لا تكليف.
و (كرائم الأموال): نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها؛ لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات.
قال: (لكن تمنع ابن لبون في الأصح) المراد: أن الكريمة تمنع إخراج ابن اللبون؛ لأنه قادر على بنت مخاض مجزئة.
والثاني: يجوز إخراجه؛ لأن إخراج الكريمة لا يجب فكانت كالمعدومة، وهذا هو المنصوص وصححه الشيخ أبو حامد وصاحب (المهذب) و (التهذيب).
قال: (ويؤخذ الحَق عن بنت المخاض) أي: عند فقدها؛ لأن إخراج ابن اللبون جائز فالحق أولى.
وقيل: لا يجزئ؛ لأنه لا مدخل له في الزكوات.
ومقتضى المذهب: لأنه لا يعطى معه جبران، لأن الجبران مخصوص بالإناث؛ لأن الذكور لا يعلم التفاوت بينها.
قال: (لا عن بنت لبون في الأصح)؛ لأن تفاوت السن بين بنت المخاض وابن اللبون ليس كتفاوته بين بنت اللبون والحق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute