للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ جُبْرَانٍ مَعَ ثَنِيَّةٍ بَدَلَ جَذَعَة عَلَى أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ. قُلْتُ: واللهُ أَعْلَمُ. وَلاَ تُجْزِئُ وَعَشْرَةُ دَرَاهِمَ، تُجْزِئُ شَاتَانِ وَعِشْرُونَ لِجُبْرَانَيْنِ

ــ

ومحل الوجهين في الصعود من بنت اللبون إلى الجذعة: إذا طلب جبرانين، فإن رضي بجبران واحد .. جاز بالاتفاق.

وقوله: (في الأصح) يعود إلى الشرط لا إلى أصل الصعود والنزول بدرجتين.

قال: (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين)؛ لأنها ليست من الأسنان المنصوص عليها في الزكاة، ولأن الجذعة والثنية تتقاربان في القوة والمنفعة.

قال: (قلت: الأصح عند الجمهور: الجواز والله أعلم)؛ لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة.

ولو أخرجها بلا جبران .. فلا خلاف في الإجزاء كما يقدم.

ولو اخرج فصيلًا- وهو: ما له دون السنة- عن بنت المخاض وأعطى الجبران .. لم يجز بلا خلاف.

قال: (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) أي: عن جبران واحد؛ لأن الحديث يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهمًا، فلا تثبت خيرة ثالثة كما أن الكفارة الواحدة لا يجوز فيها أن يطعم خمسة ويكسو خمسة.

ويستثنى من إطلاق المصنف: ما إذا كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق فإنه يجوز؛ لأنه حقه فله إسقاطه كما لو قنع بشاة وعشرة دراهم.

قال: (وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين) كما لو أطعم في كفارة يمين وكسا في أخرى، ولا فرق في ذلك بين الساعي والملك ويجبر الآخر على قبوله، وكذلك في ثلاث جبرانات يعطي شاتين واربعين درهمًا، أو أربع شياه وعشرين درهمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>