للإمام-: يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباعها، وصاحب التبيع بأربعة أسباعه.
ومنصوص الشافعي رضي الله عنه: المعتمد أن لا رجوع لواحد منهما على الآخر؛ لأن كلا منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه).
قال:(والأظهر: تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة)؛ لأنهما يرتفقان بالخلط فيها كما يرتفقان في المواشي، واحتج له بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(ولا يفرق بين مجتمع ....)، هذا هو الجديد.
والثاني: لا تأثير لها في هذه الأمور؛ إذ لا أوقاص فيها بخلاف المواشي.
والثالث: تؤثر خلطة الشركة دون خلطة الجوار.
قال:(بشرط أن لا يتميز: الناطور، والجرين، والدكان، والحارس، ومكان الحفظ، ونحوها)؛ لأن المالين بذلك يصيران كالمال الواحد.
وصفة الخلطة في هذه الأشياء: أن يكون لكل منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد، أو لكل واحد كيس دراهم في صندوق واحد، أو أمتعة تجارة في خزانة واحدة.
(والناطور) - بالمهملة والمعجمية-: حافظ النخل والشجر.