وَنِصَابُهُ: خَمْسَةُ أَوْسَقٍ, وَهِيَ: أَلْفٌ وَسِتُ مِئَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيَّةٍ, وَبِالدَّمَشْقِيَّ: ثَلاثُ مِئَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثُلُثَانِ
ــ
قال: (ونصابه: خمسة أوسق) , لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه [خ١٤٤٧ - م ٩٧٩].
والأفصح في الوسق: فتح الواو مصدر بمعنى الجمع, قال تعالى: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} أي: جمع.
وهو: ستون صاعًا, روي أبو داوود [١٥٥٤] وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوسق: ستون صاعًا) قال الشيخ زكي الدين: إنه حسن, وادعي المصنف أنه ضعيف منقطع الإسناد.
ولم يعتبر أبو حنيفة النصاب, بل قال: تجب في كل قليل وكثير.
قال: (وهي: ألف وست مئة رطل بغدادية) , لأن مجموع الخمسة ثلاث مئة صاع, والصاع: أربعة أمداد , فيكون النصاب ألف مد ومئتي مد, والمد: رطل وثلث, وذلك ألف وست مئة رطل.
والمعتبر في الوزن من كل نوع: الوسط, فإنه يشتمل على الخفيف والرزين.
قال: (وبالدمشقي: ثلاث مئة وستة وأربعون رطلًا وثلثان) , لأن الرطل الدمشقي: ست مئة درهم, ورطل بغداد عند الرافعي: مئة وثلاثون, فالمد: مئة درهم وثلاثة وسبعون وثلث, والصاع ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث, فاضرب ست مئة وثلاثًا وتسعين وثلثًا في ثلاث مئة , واجعل كل ست مئة رطلًا يحصل من مجموع ذلك ما ذكره المصنف.