استحداث حفر .. فنصف العشر، وإن لم تكثر مؤنتها .. فالعشر.
قال:(وما سقي بهما سواءً: ثلاثة أرباعه)؛ عملًا بالتقسيط.
وقيل: يجب العشر نظرًا للفقراء.
قال:(فإن غلب أحدهما .. ففي قول: يعتبر هو)؛ لمراعاة الشارع له في مواضع.
قال:(والأظهر: يقسط) هذا هو القياس.
قال:(باعتبار عيس الزرع ونمائه)؛ لأن ذلك هو المقصود، وكذلك الحكم في الثمار.
وعبر بعضهم باعتبار النفع؛ فقد تكون سقية أنفع من سقيات.
قال:(وقيل: بعدد السقيات) أي: النافعات؛ لاختلاف المؤنة بها، فلو سقي بماء السماء والنضح وجهل المقدار .. وجب ثلاثة أرباع العشر على الصحيح، وقيل: نصف العشر، والأصل براءة الذمة مما زاد.
قال:(وتجب ببدو صلاح الثمر، واشتداد الحب)؛ لأنهما قد صارا في هذه الحالة قوتين وقلبها كالخضروات، ولا يجب الإخراج حينئذ بلا خلاف بل لا يجزئ.