للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّ اَلصَّبِيَّ اَلْمُحْدِثَ لاَ يُمْنَعُ. قُلْتُ: اَلأَصَحُّ: حِلُّ قَلْبِ وَرَقِهِ بِعُودٍ، وَبِهِ قَطَعَ اَلْعِرَاقِيُّونَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ــ

وشذ الدرامي فحكى فيه خلافاً للأصحاب.

قال: (وأن الصبي المحدث لا يمنع) لا من المس ولا من الحمل، لا في المصحف ولا في الألواح؛ لأن تكليفهم استحصاب الطهارة تعظيم فيه المشقة.

والثاني: يجب على الوالي أو المعلم منعه منه كالصلاة محدثاً.

وفي (الكفاية) وجه: أنه يمنع من المصحف دون الألواح.

والخلاف في المميز المتعلم، أما غيره .. فلا يجوز للولي تمكينه، ومحله: فيما يتعلق بالدراسة، فإن كان لا لغرض، أو لغرض آخر .. حرما.

و (الصبي): الغلام من لدن يولد إلى أن يبلغ، والجمع: صبيان وصبوان وصبية وصبوة، وتصغير صبية أصيبية.

قال: (قلت: الأصح: حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم)؛ لأنه غير ماس له ولا حامل.

فروع:

يحرم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار.

وفي (فتاوى الحناطي): لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)، فإن فعل ذلك مع العلم بالمنع .. أثم.

وقال الشيخ عز الدين: القيام للمصحف بدعة لم يعهد في الصدر الأول.

وفي (فتاوى المصنف): أنه مستحب كما يستحب القيام للفضلاء والعلماء.

ويجوز للمحدث مس الأحاديث، لكن الأولى أن يتطهر.

وتكره كتابة القرآن على الحيطان، وتحرم كتابته بشيء نجس، ومسه بعضو نجس.

ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو كافر، ولم يتمكن من الطهارة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>