والأصل في وجوب زكاة المعدن قبل الإجماع قوله تعالى:{أَنفِقُوا مِن طَيِبتِ ماَ كَسَبّتُم وَمِمَآ أَخْرَجنَا لَكُم مَنَ آلأَرضِ}.
وروى مالك [١/ ٢٤٨] وأبو داوود [٣٠٥٦] والحاكم [١/ ٤٠٤]: (أن النبي صلى الله علي وسلم أخذ من المعدن القَبَلية الصدقة) وهي بتحريك القاف والباء: نسبة إلى موضع بينه وبين المدينة خمس أيام.
قال:(من استخرج ذهبًا أو فضة من معدن .. لزمه ربع عشره)؛ لعموم الأحاديث المتقدمة.
وقيل: لا يختص الوجوب بالذهب والفضة، بل يعم كل ما يخرج منه كالحديد والزمرد وغيرهما.
وخصه أبو حنيفة بالمنطبع كالذهب والفضة والنحاس والحديد، وأبو يوسف بكل ما يستعمل حلية كالجواهر.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم:(المعدن جُبَار) .. ففسروه بأن المراد: إذا انهار على رجل فقتله؛ لقيام الإجماع على الواجب فيه.
قال:(وفي قول: الخمس)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(وفي الركاز الخمس) قيل: ما الركاز؟ قال:(الذهب والفضة والمخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض) أصل الحديث في الصحيحين [خ١٤٩٩ – ١٧١٠]، لكن قيل: إن هذه الزيادة – أعني التفسير بالمعدن – ضعيفة.
وعلى هذا: المذهب أيضًا: أنها تصرف مصرف الزكاة بالنية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القَبَلية كما تقدم.
وقيل: مصرف خمس الفيء بلا نية.
قال الشافعي رضي الله عنه: ومن أوجب فيه الخمس لا يكاد يسميه زكاة.