قال:(شرط زكاة التجارة: الحول)؛ لعموم:(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا لا خلاف فيه.
قال:(والنصاب معتبرا بآخر الحول)؛ لأنه حال الوجوب. وإنما اعتبر ذلك؛ لأنها تتعلق بالقيمة ويشق تقويم العرض في كل زمان بخلاف سائر الزكوات؛ لأن نصابها في عينها فلا يشق اعتباره.
والباقي بآخر الحول طرفيه أي: في آخره، وكذا في قوله:(بطرفيه) و (بجميعه).
قال:(وفي قول: بطرفيه)؛ لأن الأول: وقت الانعقاد، والثاني: وقت الوجوب.
قال:(وفي قول: بجميعه) كالمواشي.
فعلى هذا: لو نقصت القيمة في لحظة ... انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك ... ابتدأ الحول من يوم كماله.
ويؤخذ من كلام المصنف: أن النصاب لا يشترط في الثمن وهو كذلك على المشهور، والمصنف تبع (المحرر) في حكاية الخلاف أقوالًا، وإنما هي أوجه لكنها مخرجة يعبر عنها تارة بالأقوال وتارة بالأوجه.
قال:(فعلى الأظهر: لو رد إلى النقد في خلال الحول، وهو دون النصاب، واشترى به سلعة ... فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدئ حولها من شرائها)؛ لتحقق النقصان حسًا بالتنضيض.
والثاني: لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصاب ... فإن الحول لا ينقطع على الصحيح؛ لأن المبادلة معدودة من التجارة.