على مالك الرقبة على كل قول كذا ذكره في (الشرح الصغير)، وخالف في (الروضة) فجعلها كالنفقة وهو المذكور في (باب الوصية) في (الرافعي).
وأما عبد بيت المال، والعبد الموقوف على جهة عامة كالمسجد والمدرسة والرباط، والموقوف على إنسان معين .. فلا تجب فطرتهم.
والولد الصغير الواجد لنفقته يوم العيد لا تجب على الأب فطرته على الصحيح، وسيأتي في كلام المصنف: أنه لو أخرجها عنه .. جاز.
قال:(ولو أعسر الزوج) أي: وقت الوجوب (أو كان عبدا .. فالأظهر: أنه يلزم زوجتَه الحرة فطرتُها) أي: إذا كانت موسرة (وكذا سيد الأمة) في الأصح؛ بناء على أن الوجوب يلاقي المُؤدَّى عنه أولًا.
قال:(قلت: الأصح المنصوص: لا تلزم الحرة والله أعلم)؛ بناء على أنها تجب على المؤدى ابتداء.
وما أشار إليه من إجراء القولين هو أصح الطريقين عند الجمهور.
والطريق الثاني: تقرير النصين، وذلك أن الشافعي رضي الله عنه نص على الوجوب في سيد الأمة دون الحرة، والفرق: أن الحرة بعقد النكاح مسلمة إلى الزوج، والأمة بالتزويج غير مسلمة بل في قبضة السيد يستخدمها ويسافر بها، وحينئذ لم تكن الفطرة متحولة عنه، وإنما الزوج كالضامن لها فإذا لم يقدر على الأداء .. بقى الوجوب على السيد كما كان.
وإذا أوجبناها على الحرةِ فأخرجتها ثم أيسر الزوج .. لم نرجع عليه على الأصح.
قال:(ولو انقطع خبر العبد .. فالمذهب: وجوب إخراج فطرته في الحال)؛ لأنها تابعة للملك وهو باق عليه بالاتفاق.
واحترز المصنف عن غائب لم ينقطع خبره، والمشهور فيه: القطع بوجوبها.