للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَ اٌلأَبَ، ثُمَ اُلأُمَ، ثُم اُلْكَبِيرَ

ــ

قال (ثم الأب)؛ لشرفه (ثم الأم)؛ لقوة حرمتها. يستوي في ذلك الأب والجد والأم والجدة، وهذا عكس النفقة؛

فإن المصحح فيها تقديم الأم، والفرق: أن النفقة لسد الخلة والأم أحوج وأقل حيلة، والفطرة للتطهير والشرف

والأب أولي بذلك.

ومن الأصحاب من صحح تقديم الأب في الموضعين، لكنه مخالف للحديث في البداية للأم.

قال: (ثم الكبير) فيقدم على الأرقاء؛ لأن الحر أشرف، وعلاقته لازمة بخلاف الملك فإنه عارض ويقبل الزوال.

والذي ذكره في (الكبير) محله: إذا كان لا كسب له وهو زمن أو مجنون، فإن لم يكن كذلك .. فالأصح: عدم

وجوب نفقته كما سيأتي في زيادة المصنف في (كتاب النفقات).

وإذا اجتمع على الصاع اثنان في درجة واحدة .. قسمة بينهما، وقيل: يتخير.

قال الرافعي: وحيث قلنا بالتخيير .. بالأصح: لا يجوز التوزيع.

قال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقلاع وله مجال في نظائره، قال فى (المهمات):

قد جزم به منصور التميمي في (كتاب المسافر).

ووراء ما ذكره المصنف تسعة أوجه:

أحداهما: يقدم الأم علي الأب.

والثاني: يستويان.

والثالث: يقدم الابن الكبير علي الأبوين.

والرابع: يقدم الأب علي الابن الصغير.

والخامس: يقدم الزوجة علي نفسه. والسادس: يقدم الأقارب علي الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>