للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجِبُ النّيّةُ, فَيَنْوِى: هَذَا فَرْضُ زَكَاةِ مَالِي, أَوْ فَرْضُ صَدَقَةِ مَالِي وَنَحْوَهُمَا, وَلاَ يَكْفِى: فَرْضُ مَالِي, وَكَذَا الصَّدَقَةُ فِي الأَصَحِّ

ــ

والمصنف تبع (المحرر) في تعبيره بـ (الأظهر) , والصواب: التعبير بـ (الأصح)؛ لأن المسألة ذات أوجه لا أقوال.

ومحل الخلاف: في الأموال الباطنة, أما الظاهرة .. فدفعها إلى الأمام أفضل قطعًا, وكل من التفرقة نفسه والدفع إلى الأمام اقل من التوكيل جزمًا؛ لأنه (١) قد يجور فلا يسقط الفر عن الموكل.

قال: (وتجب النية)؛ لعموم حديث: (الأعمال بالنيات).

ومقصوده: إن النية هنا ركن- كالصلاة- ومحلها: القلب على الأصح كما تقدم, وقيل: يكفى هنا الاقتصار على اللسان؛ لأن هذا يشبه المعاوضة.

فلو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة .. لم تسقط عنه الزكاة عندنا.

قال: (فينوى: هذا فرض زكاة مالي, أو فرض زكاة مالي ونحوهما) كزكاة مالي المفروضة, أو الصدقة المفروضة؛ لدلالة كل واحد من هذه على المقصود.

لكن عبارته تشعر باشتراط التعرض للفرضية مع الزكاة, والصحيح: القطع بعدم اشتراطها؛ لأن الزكاة لا تكون إلا فرضًا, وبهذا خالفت الصلاة, فلو قال: هذا فرضي .. لم يجزئه بلا خلاف.

قال: (ولا يكفى: فرض مالي)؛ لأنه قد يكون نذرًا أو كفارة.

قال: (وكذا الصدقة في الأصح)؛ لأنها قد تكون نافلة.

والثاني: يكفى؛ لأنه ظاهر في الزكاة مستعمل في الكتاب والسنة.

وعبارة المصنف كعبارة (الشرحين) و (الروضة) و (الكفاية) , والذي في (شرح المهذب): انه إن نوى الصدقة فقط .. لم يجزئه لا خلاف؛ لأن الصدقة

ــ

ــ

ــ

أي: الوكيل.

في هامش (ج): (نسخة: يخون).

<<  <  ج: ص:  >  >>