للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّهُ لاَيَضُرٌ اٌلأَكْلُ وَاٌلْجِمَاعُ بَعْدَهَا، وَأَنٌهٌ لاَ يَجِبُ اٌلتَّجْدِيدُ إذَا نَامَ ثُمَّ تَنَبَّة وَيَصِحُ اٌلنِّفّلُ بِنِيَّةِ قَبْلَ اٌلزَّوَالِ،

ــ

قال: (وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها)؛ لأن الله تعالى أحل ذلك إلى طلوع الفجر، ولو كان يبطل النية .. لما جاز.

وعن أبي إسحاق المروزي أنه قال: تبطل بالأكل والجماع وغيرهما من المنافيات، فإن لم يجددها .. لم يصح صومه.

وقال ابن الصباغ وطائفة: إن هذا النقل لم يصح عنه.

وقيل: إن أبا إسحاق رجع عنه عام حجّ وأشهد على نفسه.

وحكى عن الأصطخري: أنه لما بلغه قول أبي إسحاق .. قال: عذا خرق للإجماع ويستتاب أبو إسحاق منه.

ولو عبر المصنف بـ (المنافي) .. لكان أعم.

قال: (وأنه يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الواسع، وقوله هنا أضعف مما تقدم.

أما إذا استمر النوم الى الفجر .. فإنه يصح صومه قطعا.

فرع:

من دخل فى صوم ثم نوى الخروج منه .. فالأصح: لا يبطل صومه، ولو نوى الانتقال من صوم إلى صوم .. لم ينتقل إليه قطعا (١).

قال: (ويصح النفل بنية قبل الزوال)؛ لما روى الدارقطني {٢/ ١٧٦} والبيهقي {٢/ ٢٠٣} بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>