وَأَنَّهُ لاَيَضُرٌ اٌلأَكْلُ وَاٌلْجِمَاعُ بَعْدَهَا، وَأَنٌهٌ لاَ يَجِبُ اٌلتَّجْدِيدُ إذَا نَامَ ثُمَّ تَنَبَّة وَيَصِحُ اٌلنِّفّلُ بِنِيَّةِ قَبْلَ اٌلزَّوَالِ،
ــ
قال: (وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها)؛ لأن الله تعالى أحل ذلك إلى طلوع الفجر، ولو كان يبطل النية .. لما جاز.
وعن أبي إسحاق المروزي أنه قال: تبطل بالأكل والجماع وغيرهما من المنافيات، فإن لم يجددها .. لم يصح صومه.
وقال ابن الصباغ وطائفة: إن هذا النقل لم يصح عنه.
وقيل: إن أبا إسحاق رجع عنه عام حجّ وأشهد على نفسه.
وحكى عن الأصطخري: أنه لما بلغه قول أبي إسحاق .. قال: عذا خرق للإجماع ويستتاب أبو إسحاق منه.
ولو عبر المصنف بـ (المنافي) .. لكان أعم.
قال: (وأنه يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الواسع، وقوله هنا أضعف مما تقدم.
أما إذا استمر النوم الى الفجر .. فإنه يصح صومه قطعا.
فرع:
من دخل فى صوم ثم نوى الخروج منه .. فالأصح: لا يبطل صومه، ولو نوى الانتقال من صوم إلى صوم .. لم ينتقل إليه قطعا (١).
قال: (ويصح النفل بنية قبل الزوال)؛ لما روى الدارقطني {٢/ ١٧٦} والبيهقي {٢/ ٢٠٣} بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute