للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشَرَّطَ الواصل: كَوَّنَهُ مَن مَنْفِذ مَفْتُوح، فَلًّا يُضَرّ وَصُول أَلْذَهُنَّ بِتَشَرُّب المُسِمّ، وَلا الاكتحال وَإِنَّ وَجَدَ طُعْمهُ بَحْلَقَهُ،

ــ

وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء؛ فإنه لو أدخل طرف إصبعه دبره .... بطل صومه، وكذلك حكم فرج المرأة.

و (الإحليل والتحليل): مخرج البول من الإنسان، ومخرج اللبن من الثدي والضرع، ووزنه إفعيل.

فرع:

ابتلع طرف خيط باليل، وطرفه الآخر خارج، وأصبح كذلك، فإن تركه ... لم تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة، وإن نزعه أو ابتلعه .. لم يصح صومه، فالطريق: أن يقلعه شخص مكرهًا أو غافلًا، فإن لم يتفق .. فالأصح: أنه يحافظ على الصلاة وينزعه أو يبلعه ويقضي يومًا.

وقيل: يصى على حاله وبعيد.

قال: (وشرط الواصل: كونه من منفذ مفتوح، فلا يضر وصول الدهن يتشرب المسام، ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه) كما لا يضر الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه.

والأصل في ذلك: ما في (الصحيحين) (خ ١٩٣٠ - م ١١٠٩): (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا وهو صائم ثم غتسل)، وفي (الموطأ) (١/ ٢٩٤) - بإسناد على شرط الصحيح - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: (حدثني من رأي النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابي لا تقدح؛ لأنهم كلهم عدول.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم رواه البيهقي (٤/ ٢٦٢)،

<<  <  ج: ص:  >  >>