وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء؛ فإنه لو أدخل طرف إصبعه دبره .... بطل صومه، وكذلك حكم فرج المرأة.
و (الإحليل والتحليل): مخرج البول من الإنسان، ومخرج اللبن من الثدي والضرع، ووزنه إفعيل.
فرع:
ابتلع طرف خيط باليل، وطرفه الآخر خارج، وأصبح كذلك، فإن تركه ... لم تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة، وإن نزعه أو ابتلعه .. لم يصح صومه، فالطريق: أن يقلعه شخص مكرهًا أو غافلًا، فإن لم يتفق .. فالأصح: أنه يحافظ على الصلاة وينزعه أو يبلعه ويقضي يومًا.
وقيل: يصى على حاله وبعيد.
قال:(وشرط الواصل: كونه من منفذ مفتوح، فلا يضر وصول الدهن يتشرب المسام، ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه) كما لا يضر الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه.
والأصل في ذلك: ما في (الصحيحين)(خ ١٩٣٠ - م ١١٠٩): (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا وهو صائم ثم غتسل)، وفي (الموطأ)(١/ ٢٩٤) - بإسناد على شرط الصحيح - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال:(حدثني من رأي النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابي لا تقدح؛ لأنهم كلهم عدول.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم رواه البيهقي (٤/ ٢٦٢)،