للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا يُفْطَر بِالفَصْد وَالحِجامَة

ــ

لإفساده، وصحح هذا جماعة منهم: صاحبا (المهذب) و (التهذيب

)، وهي من الصغائر لا من الكبائر.

والثاني: أنها كراهة تنزيه.

ولو قبل ولم ينزل .... لم يبطل صومه قطعًا.

قلت: ينبغي اختصاص الحرمة بصوم الفرض، والكراهة بالتطوع؛ لأن الأصح: جواز الخروج من صوم التطوع، وهو لو جامع كان ما ذكرناه، فكيف يكون الجماع مكروهًا والقبلة محرمة؟!

وقال الشيخ: والذي أقوله: إن كان الحاصل مجرد تلذذ ... فلا وجه إلا القطع بالإباحة؛ لحديث (مسلم) و (الموطأ)، وإن كان الحاصل غلبة الظن بالإنزال أو الوقاع بذلك .... اتجه التحريم حفظًا من غير دليل .... فالأولى الاقتصار على الكراهة.

فائدة:

الصوم يمنع الجماع، وفي دواعيه التفصيل السابق، والحج يمنع الجماع ودواعيه، وكذلك العمرة، والحيض يمنعه دون دواعيه، والاعتكاف يمنعه وفي دواعيه قولان.

قال: (ولا يفطر بالفصد والحجامة) أنا الفصد .... فبلا خلاف، وأما الحجامة ... فهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم؛ لما روي البخاري (١٩٣٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>