ما لِمَ يُقْع ِفي شَكَّ، وَلِيَصُن لِسانهُ عَن الكِذْب وَالغَيْبَة،
ــ
و (السحور) بفتح السين: اسم للمأكول وقت السحر، وبالضم: اسم (لتناول) المأكول.
ووقته: من نصف الليل إلى طلوع الفجر، قاله في (شرح المهذب)، وذكره الرافعي كذلك في (كتاب الإيمان).
قال الشيخ: وفي هذا نظر؛ لأن السحر في اللغه قبل الفجر كما قاله الجوهري وابن فارس.
والزمخشري وابن الصيف اليمني خصاه بالسدس السادس من الليل.
وقال الحليمي: إنما يستحب السحور لغير الشبعان، فإن كان شبعانًا .... فلا؛ لأن الأكل الوائد على الشبع حرام أو مكروه، فكيف يكون سنة؟
قال:(ما لم يقع في شك) أي: في التعجيل والتأخير، فحينذ يكون تركه أولى.
وقيل: لا يجوز فعله.
قال: وليصن لسنه عن الكذب والغيبة) هذا واجب على كل أحد، ويتأكد للصائم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(من لم يدع قول الزور والعمل به ... فليس لله حاجة في آن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري (١٩٠٣) وفي (المستدرك)(١/ ٤٣١): (رب