للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا النَّذْرُ وَالْكَفَّارَةُ. قُلْتُ: الْقَدِيمُ هُنَا أَظْهَرُ –وَالْوَلِيُّ: كُلُّ قَرِيبٍ عَلَى الْمُخْتَارِ-

ــ

قال: (وكذا النذر والكفارة) فيجري فيهما القولان، وكذا جميع أنواع الصوم الواجب؛ لإطلاق الأدلة.

وقيد (الحاوي الصغير) الكفارة بكفارة القتل؛ لأنها لا إطعام فيها، فالفائت فيها إنما هو الصوم خاصة، فيخرج على عدد الأيام أمدادًا.

وأما غيرها من الكفارات ككفارة الظهار والجماع في رمضان .. فإن صومها يخلفه عند العجز إطعام فبالموت تنتقل إليه.

قال: (قلت: القديم هنا أظهر) وقال في (الروضة): إنه الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه، وليس للجديد حجة.

وتعبيره بـ (الأظهر) يقتضي: أنه صحيح من حيث المذهب وليس كذلك، بل هو من حيث الدليل، ولذلك عبر في (التصحيح) بالمختار.

أما الصحيح في المذهب .. فالجديد؛ لأن الشافعي رضي الله عنه قال فيه: وحديث المرأة لنا عنه جواب، أشار إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر! أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيتِ لو كان على أمكِ دين فقضيتهِ أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال: نعم، قال: (فصومي عن أمك) رواه مسلم [١١٤٨].

كل هذا فيمن مات مسلمًا، أما من ارتد ومات .. فلا يصام عنه جزمًا.

قال: (والولي: كل قريب على المختار)؛ لأنه مشتق من الوَلْي بإسكان اللام، وهو القرب، فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه. والمصنف تابع في هذا الاختيار ابن الصلاح وابن الأستاذ، وسبقهما إليه صاحب (الذخائر).

والثاني: الوارث، وبه جزم الماوردي في آخر (كتاب الوصايا)، وفي (التهذيب) نحوه.

وعلى هذا: لا فرق بين المستغرق وغيره، قال الرافعي: وهذا هو الأشبه، وفي (شرح المهذب): أنه ليس ببعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>