قال:(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف .. لم يفعل عنه ولا فدية)؛ لعدم ورودهما، بل نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصلى عنه.
وأشار الرافعي في (الوصية) إلى وجه فيه، اختاره ابن أبي عصرون والشيخ؛ لأنه ليس في الحديث ما يدل على أن ثوابها لا يصل إليه، ولا في القياس ما يمنع منه، وقد روى البخاري في (باب من مات وعليه نذر) أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها.
قال:(وفي الاعتكاف قول والله أعلم)؛ قياسًا على الصوم؛ لأن كلا منهما كف ومنع، ولم يبين المصنف هل القول في فعله، أو في إخراج الفدية عنه، أو فيهما معًا، وحاصل كلام الرافعي: أنه يعود إليهما.
ثم منع الاعتكاف عن الميت ليس على إطلاقه؛ فإن لو نذر أن يعتكف يومًا صائمًا .. ففي (التهذيب): إن قلنا: لا يفرد الصوم عن الاعتكاف وهو الصحيح، وقلنا: يصوم الولي .. فهنا يعتكف عنه صائمًا، وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف .. فهنا تجوز تبعًا كركعتي الطواف في الحج.
قال:(والأظهر: وجوب المُدِّ على من أفطر لكبر) المراد: من تلحقه بالصوم مشقة شديدة رجلًا كان أو امرأة، فلا يجب عليه الصوم بالإجماع، وفي الفدية قولان، أظهرهما: تجب لما روى البيهقي [٤/ ٢٧١] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان .. فعليه لكل يوم مد من قمح)، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم، ويدل له أيضًا قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} فإن كلمة (لا) مقدرة، أي: لا يطيقونه.
وقيل: لا تقدير في الآية بل كانوا مخيرين في أول الإسلام بين الصوم والفدية فنسخ ذلك.
ووافقنا على وجوب الفدية أبو حنيفة وأحمد، إلا أن أبا حنيفة قال: إنها لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة، وأحمد قال: مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير.