ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه.
وقيل: يكره؛ لما روى أبو داوود [٢٤٣٢] والنسائي [سك ٢٨٤٣]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة).
وقال المُتولّي: إن كان في الصيف أو في الشتاء ولكنه ضعيف .. كره، وإن كان قويًا لا يؤثر فيه الصوم .. فالأفضل أن يصوم؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصومه.
وقال أبو حنيفة: يستحب صومه إلا أن يضعفه عن الدعاء.
وقال عطاء: أصومه في الشتاء دون الصيف.
وقال يحيى بن سعيد: يجب فطره.
وقال إسحاق: يستحب مطلقًا.
أما الحاج الذي لا يصل عرفة إلا ليلاً فصرح في (نكت التنبيه) باستحباب صومه له، لكن نص في (الإملاء) على استحباب فطره لكل مسافر.
قال:(وعاشوراء)؛ لأنه يكفر السنة الماضية، رواه مسلم [١١٦٢]، وهو آكد من تاسوعاء، ولذلك قدمه المصنف.
قال:(وتاسوعاء)؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم:(إن عشت إلى قابل .. لأصومن التاسع) فمات صلى الله عليه وسلم قبله، رواه مسلم [١١٣٤] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والمراد - والله أعلم -: مع العاشر؛ لمخالفة أهل الكتاب، وقيل: للاحتياط.
ويستحب أن يصوم معه الحادي عشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(خالفوا اليهود وصوموا يومًا قبله ويومًا بعده) رواه أحمد [١/ ٢٤١] من طريق ابن عباس رضي الله عنهما.