وَتَتَابُعُهَا أَفْضَلُ. وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ،
ــ
قال الشيخ: وطعن فيه بعض من لا علم له مغترًا بقول الترمذي فيه: إنه حسن، وبالكلام في رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد الأنصاري.
قال: واعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه، فأسنده عن بضعة وعشرين رجلاً رووه عن سعد بن سعيد، وأكثرهم حفاظ أثبات، منهم شعبة والسفيانان، وتابع سعدًا على روايته أخواه يحيى وعبد ربه وصفوان بن سليم وغيرهم.
ورواه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثوبان وأبو هريرة وجابر وابن عباس والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم.
ولفظ حديث ثوبان: (من صام رمضان .. فشهرٌ بعشرة، ومن صام ستة أيام بعد الفطر .. فذلك صيام السنة) رواه أحمد [٥/ ٢٨٠] والنسائي [سك ٢٨٧٣]، وفيه تنبيه على أن الشهر سواء كان ناقصًا أم تامًا بعشرة أشهر، ولا يكون بحسب الأيام.
وكره مالك صيامها خوفًا من أن تلحق برمضان.
قال ابن عبد البر: لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوب رضي الله عنه.
فإن قيل: فالحسنة مطلقًا مضاعفة بعشرة، فإذا صام من ذي القعدة كان كذلك .. فالجواب: أن المعنى كان كصيام الدهر فرضًا، وهذا يختص بما ورد الشرع به.
وقوله: (ستًا من شوال) بغير هاء التأنيث هي اللغة الفصيحة؛ إذا حذف المعدود .. تحذف الهاء.
ويبقى النظر فيمن أفطر جميع رمضان أو بعضه وقضاه .. هل يتأتى له تدارك ذلك؟
قال: (وتتابعها أفضل) أي: متصلة بيوم العيد؛ مبادرةً إلى العبادة.
وعن أبي حنيفة: الأفضل تفريقها في الشهر.
قال: (ويكره إفراد الجمعة)؛ لما روى الشيخان [خ ١٩٨٥ - م ١١٤٤]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده).
وروى الحاكم [١/ ٤٣٧]: (يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده).