أحمد [٤/ ١٨٩] والأربعة، وصححه ابن حبان [٣٦١٥] والحاكم [١/ ٤٣٥]، وقال أبو داوود: إنه منسوخ، وقال مالك: كذب.
قال المصنف: ولا يقبل هذا منه؛ فقد صححه الأئمة.
وعلل الرافعي كراهة إفراده بأنه يوم اليهود، ويؤخذ منه كراهة إفراد الأحد أيضًا؛ لأنه يوم النصارى، وبه صرح صاحب (التعجيز) في (مختصر التنبيه)، وصاحب (الشامل الصغير).
لكن روى النسائي [سك٢٧٨٩] وابن حبان [٣٦٤٦]: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صومه من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول:(إنهما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم) وهذا لا ينافي ما تقدم؛ فإن ذلك في الإفراد وهذا في الجمع.
وقال في (البحر): لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز والمهرجان والشعانين.
وقال الجوهري: سمي يوم السبت؛ لانقطاع الأيام دونه، وجمعه سُبُتٌ وسُبوتٌ.
قال:(وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررًا أو فوت حق)؛ ففي (صحيح مسلم)[١١٥٩]: (لا صام من صام الأبد).
قال الشيخ: وأطلقوا فوت الحق ولم يبينوا: هل المراد الواجب أو المندوب أو هما؟ قال: والظاهر: العموم.