للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ تَلَبَّسَ بِصَوْمِ تَطَوُّعٍ أَوْ صَلاَتِهِ .. فَلَهُ قَطْعُهُمَا وَلاَ قَضَاءَ

ــ

قال: (ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته .. فله قطعهما) أما الصوم .. فلحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: (أعندك شيء؟) قالت: نعم، قال: (إذن أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم) رواه الدارقطني [٢/ ١٧٥] والبيهقي [٤/ ٢٧٥].

وفي (البخاري) [١٩٦٨]: أن أبا الدرداء قال لسلمان رضي الله عنهما: كُلْ؛ فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل .. ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل .. قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: (صدق سلمان).

وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه وسلم (الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء .. أفطر، وإن شاء .. صام) رواه أبو داوود وغيره بإسناد جيد، وصححه الحاكم [١/ ٤٣٩].

وأما الحديث الذي فيه الأمر بالقضاء .. فضعيف، ولو صح .. حمل على الاستحباب.

وقطعهما لغير عذر مكروه، وقيل: خلاف الأولى، وللعذر غير مكروه.

ومن العذر: أن يشق على الضيف أو المضيف صومه، ففي هذه الحالة يستحب.

وما عدا الصوم والصلاة من التطوعات، كالاعتكاف والطواف والوضوء وقراءة سورة الكهف) يوم الجمعة والتسبيحات عقب الصلاة ونحو ذلك حكمه حكم الصوم والصلاة فيما ذكره، فلو عبر المصنف بقوله: ومن تلبس بتطوع .. كان أعم وأخصر.

قال: ولا قضاء) أي: وجوبًا، أما في الصوم .. فلما تقدم والصلاة مقيسة على

<<  <  ج: ص:  >  >>