ووقع في (العدة) و (الوسيط) حكاية خلاف في التحريم وهو وهم.
أما المباشرة بلا شهوة أو بقصد الكرامة .. فلا تبطله قطعًا.
قال:(ولو جامع ناسيًا .. فكجماع الصائم)؛ لأن النسيان تجاوز الله عنه، فإن جامع جاهلاً بالتحريم .. فكنظيره من الصوم.
قال:(ولا يضر التطيب والتزين) أي: بالاغتسال وقص الشارب وتسريح الشعر ولبس الثياب الحسنة؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركه ولا أمر بتركه.
وكره معمر وعطاء الطيب للمعتكف.
قال:(والفطر، بل يصح اعتكاف الليل وحده)؛ لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله؛ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال:(فأوف بنذرك) متفق عليه [خ ٢٠٣٢ - م ١٦٥٦].
وأما ما رواه مسلم [١٦٥٦]: (إني نذرت أن أعتكف يومًا) .. فقال ابن حبان: أراد به يومًا مع ليلته؛ لأن ألفاظ الحديث كلها مصرحة بأنه نذر ليلة.
وفي قول قديم: إن الصوم شرط في صحته، ويرده ما رواه الحاكم [١/ ٤٣٩] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على? نفسه) وقال: صحيح على? شرط مسلم.
فروع:
للمعتكف أن يرجل شعره ويتعهد صنائعه ويبيع ويشتري ويكتب، ولا يكره له شيء من ذلك إذا لم يكثر، لكن المذهب: كراهة البيع والشراء في المسجد - وإن قل - للمعتكف وغيره إلا لحاجة.