للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً، فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ .. لَمْ يَجِبِ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ، وَقِيلَ: إِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ الْحَاجَةِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ .. وَجَبَ

ــ

قال: (ولو نذر مدة متتابعة، فخرج لعذر لا يقطع التتابع) وذلك كالأكل وقضاء الحاجة والحيض والمرض والخروج ناسيًا ونحو ذلك مما يأتي بيانه.

قال: (.. لم يجب استئناف النية)؛ لشمولها جميع المدة ويجب العود عند الفراغ من العذر، فلو أخر .. انقطع التتابع وتعذر البناء.

قال: (وقيل: إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة .. وجب) أي: استئناف النية؛ لخروجه عن العبادة بما له عنه بُدٌّ.

والمراد بـ (الحاجة): البول والغائط، أما الخروج للحاجة المذكورة وغسل الجنابة .. فلا بد منها.

واحترز عما يقطع التتابع؛ فإنه يجب استئناف النية.

وألحق الغزالي بالحاجة وغسل الجنابة الأذان إذا جوزنا الخروج له.

فروع:

إذا خرج لقضاء الحاجة .. لم يُكلف الإسراع، بل له المشي على عادته.

ولو كثر خروجه للحاجة لعارضٍ اقتضاه كإسهال ونحوه .. فالأصح: لا يضر؛ نظرًا إلى جنسه.

والثاني: يقطع التتابع لندوره.

وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى .. فله أن يتوضأ خارج المسجد؛ لأن ذلك يقع تابعًا.

أما إذا احتاج للوضوء بغير حاجة لبول ولا غائط ولا استنجاء، فإن لم يمكنه في المسجد .. جاز الخروج، وإلا .. فيمتنع الخروج له على الأصح.

هذا في الوضوء الواجب، أما التجديد .. فلا يجوز الخروج له جزمًا ولا لغسل الجمعة والعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>