وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ أَوْ إِغْمَاءٌ .. لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى إِنْ لَمْ يَخْرُجْ، وَيُحْسَبُ زَمَنُ الإِغْمَاءِ مِنَ الاِعْتِكَافِ دُونَ الْجُنُونِ. أَوْ حَيْضٌ .. وَجَبَ الخُرُوجُ، وَكَذَا الْجَنَابَةُ إِنْ تَعَذَّرَ الْغُسْلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ أَمْكَنَ .. جَازَ الْخُرُوجُ، وَلَا يَلْزَمُ، وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ وَلَا الْجَنَابَةِ
ــ
والفرق: أن السكران يمنع من المسجد بكل حال؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}، بخلاف المرتد، فيجوز أن يستتاب في المسجد.
والثالث: قولان.
وكان الصواب أن يقول: في اعتكافه، بإفراد الضمير؛ لأجل العطف بـ (أو)، وقد أتى به على الصواب بعده في قوله ثَم: (يخرج).
والمراد بـ (بطلانه): تعذر البناء عليه لا حبوطه.
قال: (ولو طرأ جنون أو إغماء .. لم يبطل ما مضى إن لم يخرج)؛ لأنه معذور بما عرض له.
هذا إذا عرض له الجنون بسبب يعذر فيه، فإن عرض له بما لا يعذر فيه .. فكالسكران.
قال: (ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف) كالصائم إذا أغمى عليه بعض النهار.
وفي وجه مخرج: لا يحسب له.
قال: (دون الجنون)؛ لمنافاته العبادة البدنية.
قال: (أو حيض .. وجب الخروج)؛ لتحريم مكثها في المسجد.
قال: (وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في المسجد)؛ لما تقدم.
قال: (فإن أمكن .. جاز الخروج، ولا يلزم)، لأنه أقرب إلى المروءة وأصون للمسجد، ولا يكلف الغسل فيه على المذهب.
والذي ذهب إليه المحققون ورجحه ابن الرفعة تبعًا لـ (البسيط)): تعين الخروج.
قال: (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) إذا اتفق المكث معهما لعذر أو غيره؛ لأنه حرام أو مباح للضرورة.