فيه من إنشاء سير لغير قضاء الحاجة، فلذلك قيد المصنف الوقوف بالطول وأطلق العدول.
والأصل في ذلك: ما روى أبو داوود [٢٤٦٤]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو يسأل عنه ولا يعرِّج).
وفي (صحيح مسلم)) [٢٩٧] عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا مثله.
وحكم زيارة القادم حكم عيادة المريض.
قال:(ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج) أي: وخرج؛ وذلك بأن كان المرض يشق معه المقام لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب فيباح له الخروج ولا ينقطع التتابع، ةكذلك إذا خاف من تلويث المسجد بالإسهال وإدرار البول.
أما المرض الخفيف الذي لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة .. فلا يجوز الخروج بسببه، فإن خرج .. بطل التتابع.
فإن قيل: إذا صام في كفارة الظهار ثم خرج لمرض .. انقطع تتابعه، فلم لا كان هنا كذلك؟ .. فالجواب: أنه هنا إنما خرج لضرورة المسجد فناسب أن لا ينقطع، وفي الظهار خرج لضرورة نفسه فناسب الانقطاع.
وفي معنى (المرض) من خرج لخوف لص أو حريق، فإذا زال خوفه .. عاد إلى مكانه وبنى، قاله الماوردي.
قال:(ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) بحيث لا تنفك عن الحيض غالبًا، بل تبني إذا طهرت كالحيض في صوم الشهرين المتتابعين؛ لأنه عارض بغير اختيارها.
وفي (البحر)) وجه: أنه ينقطع.
ومثل في (شرح المهذب)) طول المدة بأن تزيد على خمسة عشر يرمًا، وهو مشكل؛ فإن الثلاثة والعشرين تخلو عن الحيض غالبًا، لأن غالب الحيض ست أو سبع والغالب: أن الشهر الواحد لا يكون فيه إلا طهر واحد وحيضة واحدة.